الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبيع المرابحة كما عرفه
ابن قدامة في المغني هو:
البيع برأس المال وربح معلوم، ويشترط علمهما برأس المال، فيقول: رأس مالي فيه، أو هو علي بمائة، بعتك بها وربح عشرة، فهذا جائز لا خلاف في صحته، ولا نعلم فيه عند أحد كراهة. انتهى
وجواز بيع المرابحة بمعناه عند الفقهاء القدامى لم يثبت بالاجتهاد -كما ذكر السائل- ولكنه ثبت بالنص العام والقاعدة الكلية، أما النص: فقوله تعالى:
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [البقرة:275].، وأما القاعدة فهي: "الأصل في المعاملات الإباحة" كما ذكرها
القرافي وغيره.
وبيع المرابحة للآمر بالشراء الذي تجريه البنوك الإسلامية، لا يختلف عن المرابحة عند الفقهاء، وقد سبق بيان شروطها وأحكامها وضوابطها في الفتاوى التالية أرقامها:
1608 6014 5314 15898 18116 13475 15565 17974 5706.
وقد أصدر المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي سنة 1403 هـ / 1983م قراراً بعد بحث موضوع بيع المرابحة للآمر بالشراء، وهذا نصه:
يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء بعد تملك السلعة المشتراة للآمر وحيازتها، ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الوعد السابق، هو أمر جائز شرعاً، طالما كانت تقع على المصرف الإسلامي مسؤولية الهلاك قبل التسليم، وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي. انتهى من كتاب الاقتصاد الإسلامي للدكتو
علي السالوس. والله أعلم.