الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الطلاق قد وقع فلا أثر لتسجيله وتوثيقه في الدوائر الرسمية على نفوذه وترتب أحكامه عليه.
وعليه؛ فقد وجبت على أمك عدة الطلاق منذ وقوع الطلاق عليها بتلفظ زوجها به، والعدة تنقضي بثلاث حيضات ممن تحيض، وبوضع الحمل من الحامل، وبانقضاء ثلاثة أشهر إن كانت المرأة صغيرة لم تحض، أو كبيرة يئست من الحيض.
وإذا كان زوجها قد مات بعد انقضاء عدتها من الطلاق من غير أن يراجعها أو يعقد عليها عقدا جديدا فلا عدة عليها للوفاة، لأنها لم تكن في عصمته.
والله أعلم.