الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك في أن الزواج ينبغي أن يكون سكنا وطمأنينة للزوجين، كما أراده الله تعالى، قال سبحانه: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم:21}.
ومن أهم ما يتحقق به ذلك قيام كل من الزوجين بما يجب عليه تجاه الآخر، ومن حقوق الزوجة على زوجها أن يعاشرها بالمعروف، وأن ينفق عليها ويوفر لها المسكن المستقل اللائق بها، وأن يعدل بينها وبين زوجته الأخرى في القسم، ولمزيد الفائدة يمكنك مطالعة الفتوى رقم: 27662.
فإن كان زوجك على ذلك الحال الذي ذكرت، فهو مفرط وظالم، واعلمي أن قول الزوج لزوجته: أنت مطلقة ـ هو طلاق صريح، فبما أنه قد طلقك فنرجو أن يكون في ذلك خير لك، فليس الطلاق مفسدة دائما، بل قد تكون فيه مصلحة، قال تعالى: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا {النساء:130}.
قال ابن قدامة في المغني: فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين، فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة وضررًا مجردًا بإلزام الزوج النفقة والسكنى، وحبس المرأة مع سوء العشرة والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه. اهـ.
وانظري الفتوى رقم: 48538.
وإن كان زوجك يملك الرجعة فأراد أن يرجعك، ولا ترغبين في الرجوع إليه فيمكنك أن تفدي نفسك منه بعوض تدفعينه إليه، فمخالعة الرجعية صحيحة في قول جمهور الفقهاء، كما أوضحنا بالفتوى رقم: 155235.
وننبه إلى خطورة ترك الصلاة وعظم الإثم فيه، فإنه من كبائر الذنوب، بل ذهب بعض العلماء إلى كفر تاركها ـ ولو كسلا ـ وخروجه عن ملة الإسلام، فلينتبه لذلك وليناصح من وقع في هذا الإثم ويذكر بالله ليرجع إلى جادة الصواب، وتراجع الفتوى رقم: 1145.
ويمكنك التواصل مع قسم الاستشارات في موقعنا لعلك تجدين عندهم المزيد النصائح والتوجيهات المفيدة.
والله أعلم.