الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إذا كان الزوج قد تلفظ به مدركا لما يقول، غير مغلوب على عقله؛ وراجعي الفتوى رقم: 98385
فإن كان زوجك تلفظ بالطلاق مختارا، مدركا لما يقول، غير مغلوب على عقله، فقد وقع طلاقه، وإذا كان ذلك تكرر منه ثلاث مرات، فقد بنت منه بينونة كبرى، ولا سبيل له إليك إلا إذا تزوجت زوجا غيره –زواج رغبة لا زواج تحليل- ثم يطلقك الزوج الجديد بعد الدخول، أو يموت عنك، وتنقضي عدتك منه.
ولا عبرة بكونك لم تسمعي تلفظه بالطلاق في المرة الأخيرة، فالطلاق يقع ولو لم تعلم به الزوجة، وقولك: إنك لم تكوني طاهرا عند الطلاق، مع قولك: إنك حامل، إن كان المقصود به أنك كنت جنبا، فهذا لا أثر له على صحة الطلاق، أما إن كنت قصدت أنك كنت حائضا، أو كنت في طهر تخلله جماع، ولم تكوني حاملا عندما طلقك، فاعلمي أن الطلاق في الحيض، أو الطهر الذي حصل فيه جماع، طلاق بدعي محرم، لكنه واقع عند أكثر أهل العلم، وهذا هو المفتى به عندنا؛ وانظري الفتوى رقم: 5584
أما إذا كان الغضب قد وصل به إلى حال أفقده الإدراك، فلم يع ما يقول، فطلاقه غير نافذ.
وما دام الحكم يتوقف على معرفة حال الزوج حين تلفظ بالطلاق، وهل أوقع عليك الطلقة الثالثة أم لا؟ فينبغي عرض المسألة على المحكمة الشرعية، أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم في بلدكم.
والله أعلم.