الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما بيناه في تلك الفتاوى هو الحكم في مثل حالتك وخلاصته: أنه إذا كانت هذه الجدة فعلًا فاقدة عقلها: فإن مالها محجور في يد وكيلها، لا يقبل منها فيه تصرف، وملكها له باق طالما بقيت حياتها, لا تجوز قسمته على الورثة, ولا التصرف فيه، بل يحبس حتى تشفى من مرضها فيعود إليها، أو تموت فينتقل لورثتها تركة مقسومة بكتاب الله تعالى، ولمن له الوكالة عليها أن يصرف عليها من هذا المال قدر ما تحتاجه في مؤنة نفقتها أو علاجها، أو غير ذلك من لوازمها وحاجياتها، وله أن يتصرف فيه بالبيع أو بالشراء على مقتضى ما تمليه المصلحة، وهل لهذا الشخص الذي يلي تصريف هذا المال أن يأخذ أجرة مثل عمله؟ خلاف للعلماء في ذلك بيناه في الفتوى رقم: 127677، فراجعها.
أما ما ذكرته من حاجتكم لهذا المال وكثرة مصاريفكم: فليس مبيحا لصرف هذا المال ولا التصرف فيه بغير ما ذكر، وعليك أن تبّين لأهلك وأعمامك حقيقة الأمر وأنه يجب عليهم الكف عن هذا المال.
أما ما سبق أن صُرف من هذا المال بعد ما صارت هذه الجدة محجورة: فالأصل أنه دين في ذمة من استهلكه يجب عليه السعي في قضائه متى أيسر به، لكن إذا ماتت هذه الجدة انتقل الحق إلى الورثة وصار المال مالا لهم، فإذا شاؤوا أن يتسامحوا في هذا الدين فحسن.
والله أعلم.