الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعذر بالجهل يختلف باختلاف الأشخاص والمسائل، فالشخص حديث العهد بالإسلام أو الأمي الذي نشأ في بادية أو بيئة غير مسلمة لا يؤاخذ بما فعل من المحرمات وهو لا يعلم أنها محرمة، أما إذا كان الشخص نشأ في بيئة إسلامية فإنه مؤاخذ بما ظهر تحريمه وعلم عند عامة المسلمين، ولا يعذر بجهله للحكم، وما كان تحريمه غير مشهور، فإنه يعذر إذا فعله وهو لا يعلم حرمته، قال السيوطي في الأشباه والنظائر: كل من جهل تحريم شيء مما يشترك فيه غالب الناس لم يقبل منه دعوى الجهل، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة يخفى فيها مثل ذلك، كتحريم الزنا والقتل والسرقة والخمر والكلام في الصلاة والأكل في الصوم..
وإذا مات المسلم وقد فعل ما يعذر بجهله، فإنه لا يؤاخذ بذلك، لقول الله تعالى: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا {الإسراء:15}.
وللمزيد من الفائدة وأقوال أهل العلم عن مسألة العذر بالجهل انظر الفتاوى التالية أرقامها: 166799، 99307، 19084، 30284، 2242.
والله أعلم.