الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذهب الجمهور وجوب الزكاة في مال اليتيم ولو كان هذا المال تصدق به عليه, ويطالب وليه بإخراجها، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 133841
وكيفية زكاة أموال اليتيم هذه أن يجعل لكل صدقة، أو زكاة، تصدق بها عليه حولا جديدا، فإذا حال حولها وهي مكتملة نصابا بنفسها، أو بما يضم إليها من نقود، أو عروض تجارية أخرى يملكها اليتيم، وجبت فيها الزكاة.
فمثلا إذا كان اليتيم جاءته صدقة في رجب، وجبت زكاتها في رجب الذي يليه، وإذا جاءته زكاة في رمضان، وجبت زكاتها في رمضان الموالي، بشرط أن يكون كل من الصدقة والزكاة قد مضى عليها الحول، وهي نصاب وحدها أو بما يضم إليها من نقود أو عروض تجارية أخرى، يملكها اليتيم، وقد حال عليها الحول؛ وراجع الفتوى رقم: 125714
والنصاب من الأوراق النقدية ما يساوي خمسة وثمانين غرامًا من الذهب الخالص، أو خمسمائة وخمسة وتسعين غرامًا من الفضة الخالصة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر - اثنان ونصف في المائة - علما بأن اليتم إذا لم يكن معه فقر لا يسوغ إعطاء الزكاة لمن اتصف به.
والله أعلم.