النفقة والإحسان للوالدين، والطاعة للزوج
5-8-2002 | إسلام ويب
السؤال:
أنا موظفة وتزوجت من فترة وعلينا ديون مالية كثيرة مما يصعب التوفيق بين زوجي ووالدي مع العلم بأن ظروف والدي المادية أيضا صعبة، فرجاء أريد أن أعرف من الأحق بالمساعدة والدي أم زوجي؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الوالد إذا كان فقيراً فإنه يجب على ولده النفقة عليه، وإذا لم يكن فقيراً فيجب الإحسان إليه.
فحقه مقدم من هذه الناحية، أما من ناحية الطاعة فالمقدم فيها هو الزوج فقد قرن الله تعالى حق الوالدين والوصية بهما والإحسان إليهما بحقه سبحانه وتعالى، فقال تعالى:وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانا [الإسراء:23].
وقال تعالى:وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانا [النساء36]. وقال:وَوَصَّيْنَا الْأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ [لقمان:14].
وهذا يدل على أن أمر الوالدين عند الله عظيم، والإحسان إليهما من آكد الواجبات.
وذكر القرطبي في تفسير قوله تعالى:وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانا [الإسراء:23]. ذكر بسنده قصة طويلة عن والدٍ وولده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فيها: أنت ومالك لوالدك. رواه أحمد وأبو داود.
وقال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، قيل من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم.
ولا شك أن الوالد قد بذل الكثير من أجل ولده، ولا شك أن حق الزوج عظيم ولكن النفقة لا تجب له على زوجته بحال من الأحوال، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي وحسنه.
فطاعتها لزوجها مقدمة هنا. أما الإحسان بالمال والنفقة فالمقدم فيها الأب، ولاسيما إذا كان محتاجاً.
وننصح السائلة الكريمة بأن توازن بين حقوق أبيها ومتطلبات ورضا زوجها، فلا تضيع والدها، ولتساعد قدر استطاعتها زوجها على ظروفه وأحواله.
والله أعلم.