الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يخرج البنك فعلا زكاة هذه الوديعة ـ كما يظن صاحبها ـ فهي دين في ذمته لا يسقطها تراكم السنين، فيجب عليه أداؤها عن سائر الأعوام التي لم تؤدّ فيها، ولا عبرة بكونه استهلكها في بناء ونحوه بعد أن تقررت الزكاة دينا في الذمة. وراجع لمعرفة كيفية إخراج الزكاة عن هذه السنوات المتراكمة وطريقة تقدير النصاب فيها الفتويين رقم: 134825 ورقم: 121528.
أما ربح هذا المال: فإذا كان تعامل هذا البنك شرعيا: فالربح مضموم إلى رأس ماله في إخراج الزكاة، فيؤدى معه كل سنة، وإذا كان في تعاملات هذا البنك معاملات ربوية ولم يكن أبوك معذورا في أمرها بجهل، فما نتج عنها من مال كفائدة ربوية ونحوها يعد مالا حراما يجب التخلص منه بصرفه في مصارف الخير العامة ولا زكاة فيه، ولا يسقط التخلص منه بإنفاقه في مصلحة نفسه، وفي حال توفي وفي ذمته ما تقدم، فإن ذلك يخرج من تركته قبل قسمتها.
والله أعلم.