حكم من حلف يمينا على عدم فعله شيئا وقد كان فعله

5-5-2013 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم اليمين التي حلفتها لزوجتي الأولى على المصحف بعدم عودتي لمكالمة فتاة أعاكسها مرة أخرى ؟
واليمين التي حلفتها لأبنائي بأني لم ألتق مع الفتاة قبل عقد القران عليها، علماً بأني قد قابلتها ومارسنا الزنا ( أسأل الله أن يغفر لنا ) ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما اليمن التي حلفتها لزوجتك، فلم تبين لها صيغتها، وهي محتملة لوجهين:

1 - أن تكون قد حلفت لزوجتك كذبا أنك لم تعد إلى مكالمة هذه الفتاة، وأنت في حقيقة الأمر قد عدت لذلك، فهذه يمين غموس وهي من كبائر الذنوب تغمس صاحبها في النار أو في الإثم، وواجب على من وقع فيها أن يتوب إلى الله تعالى منها بالندم على ما فات، والإقلاع عن الذنب، وعدم الإلمام به فيما بقي من العمر، ولا كفارة في هذه اليمين على الراجح؛ وراجع الفتوى رقم: 7258

2 - أن تكون قد حلفت لهذه الزوجة أنك لن تعود إلى معاكسة هذه الفتاة، فخالفت يمينك، وعدت إلى ما حلفت على تركه، فهذه يمين منعقدة حصل فيها الحنث، وتجب فيها بعد التوبة من وزرها كفارة يمين، وهي المبينة في الفتوى رقم: 17345 .  

أما اليمين التي حلفتها لأبنائك، فهي يمين غموس، وقد سلف آنفا الكلام عنها في الفقرة الأولى من هذا الجواب.

ونحن نوصيك بالتوبة إلى الله تعالى مما ألممت به من الذنب العظيم، فتقلع عنه ولا تعد إليه بقية عمرك؛ فإنه لا ينبغي لمن أعفّه الله تعالى بالحلال أن يرضى لنفسه أن يرتع في مراتع الرذيلة والحرام؛ فإن ذلك أعظم إثما، وأبلغ نكرا. 

والله أعلم.

www.islamweb.net