لا تسقط الزكاة بحال عندما تتحقق شروطها

5-8-2002 | إسلام ويب

السؤال:
والدتي مطلقة منذ سنة وعندها مبلغ من المال يستحق الزكاة ولكنها بدون عمل وبدون عائل يصرف عليها ومطالب الحياة كثيرة وهي بحاجة ماسة للمال لتواجه صعوبات الحياة فهل يسقط عنها فرض الزكاة أم لابد منه ؟ وهل يمكن تجزئته على مدار العام إذا كان لابد منه ؟ وإن كانت أمها وأخواتها بحاجة للمال فهل تدفع لهم من زكاة المال ؟ وهل يمكن دفع جزء من الزكاة وتَعفى من الباقي ؟وأنا طالب في الجامعة وأعيش معها ووالدي يعطيني مصاريفي ولكنها قليلة لا تكفي فهل يمكنها أن تصرف علي من زكاة مالها مع العلم أنها بدون عائل أو عمل وهي في حاجة للمال لتواجه مصاعب الحياة ونشكر سيادتكم على سعة صدركم ونرجو الإفادة بدقة

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان هذا المبلغ الذي مع أمك قد بلغ نصاباً وحال عليه الحول فإن الزكاة فيه واجبة، ولا يجوز أن تحسب ما تعطي أمها أو ابنها من الزكاة وكذا كل من تجب عليها نفقتهم وهم الأصول والفروع، لكن لا بأس أن تحسب ما تعطي أختها إذا كانت من مصارف الزكاة بشرط أن تعطيه إياها بنية الزكاة.
وكونها محتاجة للمال ولا عائل لها لا يسقط عنها الزكاة ولا بعضها ما دامت مالكة نصاباً حال عليه الحول. وننصحها بأن تحاول أن تستثمر هذا المال وتنميه، قال تعالى:وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً*وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِب [الطلاق:2-3].
وقال سبحانه:وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ [سـبأ:39].
أما بالنسبة لتقسيط الزكاة فراجع له الفتوى رقم:
6415.
والله أعلم.

www.islamweb.net