الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا المبلغ الذي مع أمك قد بلغ نصاباً وحال عليه الحول فإن الزكاة فيه واجبة، ولا يجوز أن تحسب ما تعطي أمها أو ابنها من الزكاة وكذا كل من تجب عليها نفقتهم وهم الأصول والفروع، لكن لا بأس أن تحسب ما تعطي أختها إذا كانت من مصارف الزكاة بشرط أن تعطيه إياها بنية الزكاة.
وكونها محتاجة للمال ولا عائل لها لا يسقط عنها الزكاة ولا بعضها ما دامت مالكة نصاباً حال عليه الحول. وننصحها بأن تحاول أن تستثمر هذا المال وتنميه، قال تعالى:
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً*وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِب [الطلاق:2-3].
وقال سبحانه:
وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ [سـبأ:39].
أما بالنسبة لتقسيط الزكاة فراجع له الفتوى رقم:
6415.
والله أعلم.