الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه الزوجة على هذا الحال فهي سيئة الخلق ومتعالية على زوجها الذي جعل الله تعالى له القوامة عليها، وهي بذلك ناشز من حقك تأديبها على الوجه الذي جاء به الشرع، قال تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا {النساء:34}.
فإن استمرت بعد ذلك كله على نشوزها، فحكم العقلاء من أهلك وأهلها من أجل الإصلاح، فإن تم ذلك ـ فالحمد لله ـ وإلا ففراق مثلها أفضل، فقد جاءت السنة بنهي الزوج أن يترك في عصمته امرأة سيئة الخلق، روى البيهقي في السنن الكبرى والصغرى عن أبي موسى ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه، ورجل آتى سفيها ماله وقد قال الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم.
وقال ابن قدامة في المغني: فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين، فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة وضررًا مجردًا بإلزام الزوج النفقة والسكنى، وحبس المرأة مع سوء العشرة والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه. اهـ.
وانظري الفتوى رقم: 48538.
وإذا حصل الطلاق فالحضانة حق للأم ما دام الزوجان في بلد واحد ما لم تتزوج، فتنتقل إلى من هي أولى بها من الإناث، وإذا أراد أحد الأبوين السفر فالحضانة حق للأب، كما سبق بيانه بالفتوى رقم: 123862.
وننبه إلى أن الحضانة لها شروط تجب مراعاتها، وقد بيناها بالفتوى رقم: 9779.
والله أعلم.