الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى هذا العاقد أن يفي بما اتفقتما عليه ويحترم عرف البلد في ترك المعاشرة إلى حين انقضاء الأجل المتفق عليه عند العقد، ولك الامتناع من المعاشرة من جماع وغيره بمقتضى هذا الاتفاق، وراجعي الفتوى رقم: 61470.
وقد جاء في فتاوى ابن عثيمين: وأما تأخير الدخول على المرأة بعد العقد: فهو راجعٌ إلى الزوجين إن شاءا أجلا الدخول وإن شاءا عجلاه، وإذا لم يذكرا تأجيلاً ولا تعجيلاً، فإنه يرجع في ذلك إلى العرف، ولا حرج أن يتعجلا الدخول وإن كانا قد أجلاه إذا كان برضاهما، فمثلاً لو اشترط على الزوج بعد العقد أن لا يدخل عليها إلا بعد ستة أشهر -مثلاً- ثم اتفق الطرفان على أن يدخل عليها في أول شهر، فلا حرج، لأن الأمر راجعٌ إليهما.
والله أعلم.