الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن علم أنه يبيع الحرام لا يجوز إعانته بالإذن له في المشاركة في المعرض ليبيع ذلك الحرام, والنية الحسنة والغاية النبيلة لا تبيح الوسيلة المحرمة، وأما من كان منهم يبيع الحلال فلا حرج في الإذن له وإعانة أصحاب المعرض بجلبه إليه مقابل عمولة يتفق عليها ولو كانت منفعة بعض الأماكن في المعرض، قال الشربيني في مغني المحتاج: ولو اعتاض عن منفعة بمنفعة جاز قطعا.
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 80093.
والله أعلم.