الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاغتسال من الجنابة لأجل حيض أو احتلام، أو غيرهما، يجزئ أن يكون بالماء الطهور، ولا يشترط أن يكون بالماء مع الصابون.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: هل الجنابة تغسل بالصابون. . ولماذا؟
ج ـ : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
يجب الغسل من الجنابة بالماء، ولا يجب فيه استعمال المنظفات كالصابون ونحوه، وهذا هو الذي دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن استعمل الصابون أو نحوه من المنظفات فلا بأس.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى.
وجاء في فتاوى اللجنة أيضا: هل يكفي لإزالة الجنابة الغسل أم هناك وضوء قبل أو بعد؟ وهل لازم من الصابون أي غسل البدن أم لا يجب أو إذا لم يتوفر ما الحكم؟
ج ـ : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
يكفي لإزالة الجنابة الغسل بالماء، والغسل المجزئ هو أن ينوي رفع الحدث، ويسمي، ويعم بدنه بالماء مرة واحدة، وأفضل منه الغسل الكامل: وهو أن ينوي ثم يسمي، ويغسل يديه ثلاثا، وما تلوث من فرجه وغيره، ويتوضأ وضوء الصلاة، ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه، ثم يعم بدنه بالماء، ويدلكه، ويبدأ في الشق الأيمن، ويغسل قدميه في مكان آخر بأن يتنحى ثم يغسلهما تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولا يجب استعمال الصابون ولا غيره بل يكفي الماء وحده. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى.
والله أعلم.