الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم فى جواز الجمع بين الجمعة وصلاة العصر للمسافر، ولعل الراجح هو جواز الجمع، وهو مذهب الشافعية، كما سبق في الفتوى رقم: 2708.
وعلى مذهب الشافعية من جواز جمع المسافر للعصر مع الجمعة، فلا بد من الموالاة بينهما بحيث لا يحصل بينهما فصل طويل حسبما تعارف عليه الناس، هذا هو المشهور عندهم.
جاء في المجموع للنووي: (الأمر الثالث) الموالاة: والمذهب الصحيح المنصوص للشافعي، وقطع به المصنف، والجمهور اشتراطها، وفيه وجه أنه يجوز الجمع وإن طال الفصل بينهما، ما لم يخرج وقت الأولى، حكاه أصحابنا عن أبي سعيد الإصطخري، وحكاه الرافعي عنه، وعن أبي علي الثقفي من أصحابنا، ونص الشافعي في الأم أنه لو صلى المغرب في بيته بنية الجمع، ثم أتى المسجد فصلى العشاء، جاز، وهذا نص مؤول عند الأصحاب، والمشهور اشتراط الموالاة، وعليه التفريع؛ لأن الجمع يجعلهما كصلاة واحدة، فوجبت الموالاة كركعات الصلاة. قال أصحابنا: فعلى هذا لا يضر الفصل اليسير ويضر الطويل، وفي حد الطويل والقصير وجهان. قال الصيدلاني: حد أصحابنا القصير بقدر الإقامة، وهذا ضعيف، والصحيح ما قاله العراقيون أن الرجوع في ذلك إلى العرف، وقد يقتضى العرف احتمال الزيادة على قدر الإقامة. انتهى.
وبناء على ما سبق، فالمسافر المذكور يجوز له جمع العصر مع الجمعة عند بعض أهل العلم إذا وصل العصر بالجمعة، أو حصل بينهما فصل يسير، فإن طال الفصل عرفا، فلا يجوز الجمع في هذه الحالة.
والله أعلم.