الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت الجهة التي قد تعاقدت معها اشترطت عليك ألا تعمل عملا تجاريا مباشرا أو غير مباشر ورضيت بذلك الشرط فليس لك مخالفته ومزاولة التجارة دون علمها ورضاها، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة : 1}.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا, وأبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح ـ وصححه الألباني.
وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.
وانظرالفتوى رقم: 111316.
والله أعلم.