الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخلو الحكم فيما سألت عنه من إحدى حالتين:
- الأولى: أن تقتصر هذه المرأة التي يستنيبها أبوك في بيعها على من تعلم أنه ليس من أهل الجمعة كالنساء، والمسافرين، وغير المسلمين ونحو ذلك. وفي هذه الحالة لا حرج في الاستنابة؛ لجواز البيع حينئذ.
وراجع لمعرفة النقل في هذه المسألة الفتوى رقم: 24492 وفيها أيضا ضوابط أخرى لا بد من مراعاتها في جواز البيع فراجعها.
- الثانية: أن يكون من تبيع له هذه المرأة ممن تجب عليه الجمعة، وفي هذه الحالة فالإقدام على البيع محرم على الراجح؛ لما فيه من الإعانة على المعصية، فالاستنابة عليه مثل ذلك، لكنه يمضي بعد الوقوع عند الجمهور.
جاء في الموسوعة الفقهية: أما لو وجبت على أحدهما دون الآخر: فمذهب الجمهور من الحنفية، والشافعية، أنهما يأثمان جميعا؛ لأن الأول الذي وجبت عليه ارتكب النهي، والآخر الذي لم تجب عليه أعانه عليه.... ونص المالكية على أن البيع وغيره يفسخ في هذه الحال، حيث كانت ممن تلزمه الجمعة، ولو مع من لا تلزمه، ونص الحنابلة على أن البيع لا يصح بالنسبة إلى من تلزمه الجمعة، ويكره البيع والشراء للآخر الذي لا تلزمه، لما فيه من الإعانة على الإثم.
وبناء على ما سلف، فلا يجوز لأبيك أن يستنيب هذه المرأة إذا كان زبائنها ممن تجب عليه الجمعة؛ لما في ذلك من الإعانة على المعصية، لكن البيع بعد الوقوع صحيح، لكل من البائعين فيه الانتفاع بالعوض عند الجمهور.
قال الآمدي في الإحكام: ولا نعرف خلافا في أن ما نهي عنه لغيره أنه لا يفسد، كالنهي عن البيع في وقت النداء يوم الجمعة، إلا ما نقل عن مذهب مالك، وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه.
والله أعلم.