الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الدم الذي رأيته عقب الإجهاض: فهو نفاس إن كان عمر الجنين ثمانين يوما فأكثر، وإلا فهو دم استحاضة، إلا ما وافق زمن عادتك فيعد حيضا، وانظري الفتوى رقم: 129638.
وأما ما رأيته بعد الأربعين: فإنه يعد حيضا، وما عاد بعد الانقطاع المذكور، فإن كان في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا فإنه يعد حيضا، ولبيان ضابط زمن الحيض تنظر الفتوى رقم: 118286.
ولبيان حكم الدم العائد تنظر الفتوى رقم: 100680.
وإن كان في زمن لا يصلح أن يكون فيه حيضا فقد تبين أنك مستحاضة، ولبيان ما تفعله المستحاضة تنظر الفتوى رقم: 156433.
وأما جمع الصلوات: فلا يجوز إلا لعذر يبيح ذلك، وجمع الصلوات من غير عذر من الكبائر، ولبيان الأعذار المبيحة للجمع تنظر الفتوى رقم: 6846.
وأما القصر: فإنه لا يكون إلا في السفر، وأما المقيم: فلا يقصر الصلاة، ولبيان السفر المبيح للقصر تنظر الفتوى رقم: 115280.
والمسافر سفرا يبيح القصر له أن يجمع بين الصلاتين تقديما أو تأخيرا مع قصر الرباعية، وأما المقيم: فلا يقصر الصلاة، وإن وجد سبب يبيح له الجمع جاز له أن يجمع بين الصلاتين؛ وإلا فلا.
والله أعلم.