حكم أخذ عمولة على المصارفة بعلم أحد الطرفين وجهل الآخر

27-4-2013 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم أخذ عمولة من تغيير عملات أجنبية، مع العلم بأن أموال الطرفين حلال؟ وما حكم أخذ عمولة من المشتري برضاه وعلمه، مع عدم علم البائع للتحرج في ذلك، والعمولة من أموال المشتري فقط، والبائع أخذ السعر الذي يريده؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت المعاملة تتم وفق الضوابط الشرعية وأهمها في المصارفة التقابض بمجلس العقد حقيقة أو حكما عند اختلاف العملتين، فلا حرج في السمسرة فيها وأخذ عمولة عليها من قبل أحد طرفي العقد أو من كليهما شريطة علم من تؤخذ منه بها، وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 46237، 159881، 78230

والله أعلم.

www.islamweb.net