الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فأولاد أخت الميتة – ذكورًا وإناثًا – لا يرثون خالتهم؛ لأنهم ليسوا من الورثة, بل من ذوي الأرحام, ولمعرفة الورثة من الرجال والنساء انظر الفتوى رقم: 121847.
اللهم إلا إذا لم يخلف الميت عاصبًا ولا صاحب فرض من قرابته فإنه حينئذ يرثون؛ كما قدمنا في الفتوى رقم: 70453.
والله تعالى أعلم.