الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الصفرة: فقد بينا صفاتها والفرق بينها وبين رطوبات الفرج في الفتوى رقم: 167711. فما ميزت فيه صفة الصفرة فهو منها يعطى أحكامها فيعد حيضا في مدة العادة أو إذا كان متصلا بالدم على ما هو مبين في الفتوى رقم: 134502.
ولا يكون حيضا في غير هذه الحال، وأما الماء الخارج من الفرج: فإن كان مما يتبقى على ظاهر الفرج ولم يخرج من داخله فهو طاهر غير نجس، وإن تيقنت يقينا جازما دخوله إلى الفرج، فخروجه ناقض للوضوء، ثم هو طاهر إن خرج من مخرج الولد، ونجس إن خرج من مخرج البول، وعند الشك فالأصل الطهارة، والذي ينبغي الإعراض عن الوساوس وعدم الالتفات إليها، لما يفضي إليه ذلك من شر عظيم، وانظري الفتوى رقم: 63841.
وأما الاستغفار بقصد قضاء بعض الأغراض الدنيوية: فهو جائز لا حرج فيه، وإن كان الأكمل تمحيض الاستغفار لإرادة وجه الله تعالى، ولتنظر الفتوى رقم: 164699.
وليس للاستغفار حد معين ينتهي إليه، بل مهما أكثر العبد منه كان أكمل في ثوابه، والاستغفار باللسان فقط مع ذهول القلب وإن كان يحصل به نوع ثواب لكنه ليس هو الأكمل والأفضل، فالذي ينبغي للمسلم إذا ذكر الله أو دعاه أو استغفره أن يحضر قلبه ويستشعر معاني ما يردده من الدعوات والأذكار، فإن ذلك أدعى لقبول العمل وحصول تمام المثوبة عليه بإذن الله.
والله أعلم.