الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فيجب غسل الشعر عند الاغتسال من الجنابة ولا يصح الغسل إلا بتعميم سائر الجسد بالماء بما في ذلك الشعر, جاء في الموسوعة الفقهية: اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ تَعْمِيمِ شَعْرِ الرَّأْسِ بِالْمَاءِ ظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ لِلذَّكَرِ وَالأْنْثَى مُسْتَرْسِلاً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ. اهـ.
والأصل أن من قدر على غسل بعض أعضاء الطهارة وتضرر بغسل بعضها، فإنه يجب عليه غسل ما قدر على غسله، وأن يتيمم عن الباقي على القول الراجح عندنا، ولكن مجرد تساقط بعض الشعر ليس عذرا مبيحا لترك غسله في الغسل الواجب، ويستبعد جدا أن يسقط الشعر كله ويتلف لمجرد غسله بالماء, ولو فرض أنه يسقط بسبب الدلك، فإن الدلك ليس واجبا في الغسل والوضوء عند جمهور أهل العلم، فعمم شعرك بالماء كله من غير أن تدلكه. واحذر أيها السائل من ترك ما أوجبه الله عليك لمجرد أمور قد يكون مبالغا فيها، وقد لا تكون موجودة أصلا.
والله أعلم.