الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالله سبحانه رحيم بعباده لطيف بهم، وهو سبحانه لم يجعل علينا في الدين من حرج، فمن عجز عن شرط أو ركن من شروط الصلاة وأركانها، فإنه يسقط عنه ما عجز عنه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، قال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}.
ولتنظر الفتوى رقم: 132697.
وعلى هذا، فما عجزت عنه جدتكم يسقط عنها ولا تبطل صلاتها بذلك، واجتهدوا في تذكيرها وتعليمها، بقدر الطاقة، ولو استعانت في عد الركعات بعقد أصابعها أو نحو ذلك، فلا حرج في هذا، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وله عَدُّ الركعات، وهذه قد تكون أحوج مما سَبَقَ، لأن كثيراً من الناس ينسى ويعدُّها بالأصابع، فهنا مشكل، لأنه إذا رَكَعَ لا بُدَّ أن يفرِّجَ أصابعه، وإذا سَجَدَ لا بُدَّ أن تكون أصابعه مبسوطة، وعلى هذا فيعدُّها بأحجار أو نَوى، فيجعل في جيبه أربع نَوى، فإذا صَلَّى الرَّكعة الأُولى رَمى بواحدة، وهكذا حتى تنتهي، فهذا لا بأس به، لأن في هذا حاجة، وخاصة لكثير النسيان. انتهى.
وإذا صلت بها أمك أو غيرها، فهذا حسن، لأن المأموم لا تلزمه القراءة في قول الجمهور، وعلى كل فلتفعل هذه المرأة ما تقدر عليه وما تعجز عنه فإنه يسقط عنها، وكونها تذكر بعض أمور الدنيا لا ينفي كونها عاجزة عن بعض أفعال الصلاة أو أقوالها.
والله أعلم.