الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المناسب أن نجعل الإجابة عما أوردت من أسئلة في النقاط الآتية:
النقطة الأولى: الولد قبل البلوغ يتبع لخير أبويه دينا، فيحكم له هنا بالإسلام تبعا لأمه. فإذا بلغ واختار الكفر كان مرتدا عن الإسلام؛ وراجع للفائدة الفتوى رقم: 97794.
النقطة الثانية: ينبغي للأم أن تحسن معاملة أولادها، وتجتهد في تأليف قلوبهم عسى أن يعينها ذلك في أن تكون سبا لهدايتهم وعودتهم إلى الحق. وانظر الفتوى رقم: 17709 ، والفتوى رقم: 69817.
النقطة الثالثة: أن زوج ابنتها محرم لها، فاختلاف الدين لا يمنع المحرمية؛ كما أوضحنا بالفتوى رقم: 124447.
النقطة الرابعة: يجب على زوجتك بر أمها والإحسان إليها مع كفرها ومهما أساءت، وإن كانت ترجو أن يكون في هجرها لها مصلحة كهدايتها إلى الإسلام، أو زجرها عن تصرفاتها السيئة، فلها هجرها. ويمكنك مطالعة الفتوى رقم: 172277.
النقطة الخامسة: الكافر إن كان عليه حق، فإنه يقتص منه لصاحبه، فالقصاص في الحقوق عام يشمل المسلم والكافر. بل ويشمل حتى البهائم، في صحيح مسلم عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء.
وننبه إلى أن من كان في سن الحضانة من هؤلاء الأولاد، فليس لأم زوجتك حق في حضانته لكونها كافرة، ومن شرط الحاضن الإسلام؛ كما أسلفنا القول في ذلك بالفتوى رقم: 9779.
والله أعلم.