الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت رأيت هذا الدم في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا، فإنه يعد حيضا، وإن كان في غير زمن العادة على الراجح، فإن عادة المرأة قد تتقدم وقد تتأخر، وقد تزيد وقد تنقص؛ وانظري الفتوى رقم: 145491. ولبيان ضابط زمن الحيض انظري الفتوى رقم: 118286.
وعلى هذا، فالواجب عليك أن تتركي الصلاة لرؤيتك هذا الدم، ثم إذا رأيت الطهر بإحدى علامتيه: القصة البيضاء، أو الجفوف التام - بحيث إذا أدخلت قطنة أو نحوها خرجت غير ملوثة بالدم - فاغتسلي، وصلي ما دام ذلك كله في زمن الحيض، وهو مدة الخمسة عشر يوما؛ ولبيان ما يعرف به الطهر من الحيض انظري الفتوى رقم: 118817.
وأما هذا الطهر الذي رأيته قبل معاودة الدم لك، فهو طهر صحيح كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 138491.
والله أعلم.