الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك هو التخلص من تلك الفوائد الربوية بصرفها في مصالح المسلمين، أو دفعها للفقراء والمساكين، وما دام المبلغ لا يكفي لإنشاء مشروع خيري ذي نفع عام، فليس لك خلط الفوائد بمالك لإنشاء مشروع مشترك؛ لأنك ستستفيدين بذلك من المال الحرام، ويعسر تمييز نسبة الحرام أيضا. فتخلصي منه بدفعه إلى مستشفى عام، أو وزعيه على الفقراء والمساكين ولو كانوا أولي قربى.
قال النووي في المجموع: وله ( أي حائز المال الحرام) أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً .. وله أن يأخذ قدر حاجته لأنه أيضاً فقير. اهـ.
وقال أيضا نقلا عن الغزالي: وإذا دفعه إلى الفقير لا يكون حراما على الفقير, بل يكون حلالا طيبا.
وانظري الفتوى رقم: 139053
والله أعلم.