الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمطلقة طلاقا رجعيا إذا انقضت عدتها قبل أن يرجعها زوجها أصبحت أجنبية عنه، فلا يقع طلاقها، إذ لا عصمة له عليها. قال النووي في روضة الطالبين: وَلَوْ قَالَ لأَجْنَبِيَّةٍ: إِذَا نَكَحْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا فَهِيَ طَالِقٌ، فَنَكَحَ، لَمْ يَقَعِ الطَّلاقُ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ، وَهُوَ الْمَوْجُودُ فِي كُتُبِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. انتهى.
وفي التاج والإكليل: فَلَوْ قَالَ لِأَجْنَبِيَّةٍ: أَنْتِ طَالِقٌ. أَوْ قَالَ: إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَنَكَحَهَا، ثُمَّ دَخَلَتْ الدَّارَ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ، إذْ لَا وِلَايَةَ عَلَى الْمَحَلِّ تَحْقِيقًا وَلَا تَعْلِيقًا. انتهى.
وبهذا يعلم أن الاتفاق مع المطلقة طلاقا بائنا على طلاق بائن بينونة كبرى، لا يصح، ولا ينبني عليه شيء.
والله أعلم.