الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاستمناء أو ما يسمى بالعادة السرية، محرم سواء في حالة الحيض أو غيرها؛ وانظري الفتوى رقم: 7170.
وإذا استمنت الحائض فخرج منها المني، لم يجب عليها الغسل حتى تطهر من حيضها، فتغتسل للحيض والجنابة، ولكن استحب بعض العلماء لها أن تغتسل، وترتفع جنابتها إذا اغتسلت.
قال في الإنصاف: لا يجب على الحائض غسل في حَالِ حَيْضِهَا مِنْ الْجَنَابَةِ وَنَحْوِهَا، وَلَكِنْ يَصِحُّ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ فِيهَا، وَنَصَّ عَلَيْهِ، وَجَزَمَ به في المغني.... فعلى المذهب يستحب غسلها كَذَلِكَ، قَدَّمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ. قَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ: يُسْتَحَبُّ غُسْلُهَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ. وَاخْتَارَهُ الْمَجْدُ. انتهى.
وإذا أخرت الغسل من الجنابة حتى انقطع الحيض، فإنها تغتسل بنية رفع الحيض والجنابة، ولو اغتسلت للحيض وحده ارتفعت الجنابة على الراجح؛ ولتنظر الفتوى رقم: 132061.
وسواء اغتسلت في حيضها، أو أخرت الغسل إلى انقطاع الحيض، فإن صفة الغسل لا تختلف، فالواجب فيه تعميم البدن بالماء مع النية، والمستحب فيه موافقة فعله صلى الله عليه وسلم؛ ولتنظر الفتوى رقم: 3791.
والله أعلم.