الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل عدم جواز عمل المرأة في مكان يكون فيه اختلاط بين الرجال والنساء إلا أنه إذا دعت الضرورة والحاجة الملحة لذلك ولم تجد المرأة وسيلة للنفقة على نفسها وأولادها غير هذا المكان فلا مانع، لقوله تعالى:
(فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْه) [البقرة:173].
ثم إنه يلزم الأخت السائلة إن توفرت فيها الضوابط التي أشرنا إليها أن تكون ملتزمة بالحجاب والآداب الإسلامية، وأن تتحاشى الرجال ما أمكنها ذلك.
وأما بشأن أصحاب الديانات غير الإسلامية، فإنه يجب العدل معهم مع عدم موالاتهم ومصادقتهم، قال تعالى:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) [المائدة: 51].
وللفائدة راجعي الفتاوى التالية:
8528،
8360،
3681،
1234.
والله أعلم.