لا زكاة في أموال القنية
2-8-2002 | إسلام ويب
السؤال:
اشتريت قطعة أرض فضاء بالتقسيط بغرض بناء عمارة للسكن والاستثمار وحتى الآن لم أكمل سداد الثمن فهل يجب عليها زكاة؟ علماً بأني عندي رصيد من المال وأدفع عنه الزكاة.أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الأرض التي اشتريتها لا بنية الاتجار بها، ولكن بنية السكن فيها واستغلالها فلا زكاة عليك فيها، لأنها من أموال القنية، ولا زكاة على المسلم فيما يقتنيه من دور وأثاث وسيارات، لحديث " ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة " رواه البخاري ومسلم.
وإذا استثمرت بالفعل، فإن الزكاة تكون في غلتها.
والله أعلم.