الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الضرر الذي تصالحت عليه مع الشخص الآخر قد زال من نفسه بدون كلفة ومعالجة منك, فلا حق لك - والله أعلم - في العوض الذي أخذته مقابله, ويلزمك إرجاع المال لصاحبه؛ إلا أن تطيب نفسه فيتركه لك, وإذا لم تتمكن من الوصول إلى صاحبه فتصدق به عنه, جاء في الموسوعة الفقهية: فلو ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ حَقًّا وَتَصَالَحَ مَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى شَيْءٍ، ثُمَّ ظَهَرَ بِأَنَّ ذَلِكَ الْحَقَّ أَوِ الْمَالَ لا يَلْزَمُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلا يَتِمُّ وَلا حُكْمَ لَهُ، وَلِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ اسْتِرْدَادُ بَدَلِ الصُّلْحِ, وكذلك لو تصالح البائع مع المشتري عن خيار العيب، ثم ظهر عدم وجود العيب، أو زال العيب من نفسه وبدون معالجة أو كلفة بطل الصلح، ويجب على المشتري رد بدل الصلح الذي أخذه للبائع, وكذا إذا كان المدعي مبطلًا وغير محق في دعواه، فلا يحل له ديانة بدل الصلح في جميع أنواع الصلح، ولا يطيب له، ما لم يسلم المدعى عليه للمدعي بدل الصلح عن طيب نفس، وفي تلك الحالة يصبح التمليك بطريق الهبة. انتهى.
والله أعلم.