الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للرجل أن يطلق زوجته قبل الدخول, ولا عدة, ولا رجعة له عليها, لكن له أن يتزوجها بعقد جديد، فإذا طلقك زوجك قبل الدخول فلا عدة عليك, وإذا أراد العقد عليك بعد ذلك: فلا بد من استيفاء شروط وأركان الزواج الشرعي, ومنها الولي، فلا يصح الزواج بغير ولي عند جماهير العلماء, وانظري الفتوى رقم: 111441.
وولي المرأة في الزواج هو على الترتيب أبوها, ثم جدها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم - وإن سفلوا - ثم العمومة، فإذا كان والدك أهلًا للولاية فلا يصح أن يزوجك غيره, إلا أن يعضلك, أو يتعذر الوصول إليه، وإذا كان غائبًا لا يمكنه مباشرة العقد فله أن يوكل غيره ليعقد عليك, بشرط أن يكون الوكيل أهلًا للولاية، وانظري الفتوى رقم: 77997.
أما إذا كان الوالد ميتا, أو كان فاقدًا لأهلية الولاية فتنتقل الولاية إلى من يليه على الترتيب السابق، فإن لم يكن لك جد فيصح أن يزوجك أخوك, وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 186155.
والله أعلم.