الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تلفظت بعبارة: (هي لله) تقصدين التبرع بها تقربًا إلى الله, والتنازل عنها طلبًا لثواب الله؛ ظانة نسيان جارتك لهذه الأجرة, ثم ظهر خلاف ذلك, فإنه يجوز لك مطالبة هذه المرأة بالأجرة, ثم أنت بعد ذلك بالخيار بين إمساكها وبين التصدق بها.
وأما إن كان ما قلته إنما هو حديث نفس دون تلفظ، فهو مجرد نية دون كلام باللسان، فلا يترتب عليه شيء, وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 199941, والفتوى رقم: 192431.
والله أعلم.