حلف بالطلاق ألا يذهب مع صديقه فحنث

11-4-2013 | إسلام ويب

السؤال:
حلفت بالطلاق عندما كنت مع صديق لي أن لا أذهب معه ذلك اليوم إلى مكان ما, ثم تراجعت وذهبت معه في نفس اليوم, فما كفارة اليمين؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالمفتى به عندنا أن الحلف بالطلاق - سواء أريد به الطلاق، أو التهديد، أو المنع، أو الحث، أو التأكيد - يقع به الطلاق عند الحنث، وهذا مذهب جمهور العلماء، وأما شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - فيرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق, وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق؛ وانظر الفتوى رقم: 11592.

وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنك ما دمت قد حنثت في يمينك فقد وقع الطلاق على زوجتك، فإن كنت لم تطلقها قبل ذلك أكثر من طلقة فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم: 54195.

واعلم أن الحلف المشروع يكون بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، وانظر الفتوى رقم: 138777.

والله أعلم.

www.islamweb.net