حلف بالطلاق ثلاثا أنه لن يذهب هو أو أخوه ليأتي بزوجته

10-4-2013 | إسلام ويب

السؤال:
حدثت مشادة مع زوجتي فتركت المنزل دون علمي، فحلفت بالطلاق الثلاث أنني لن أذهب ولن آتي بها وحلفت على أخي الأكبر نفس الحلف، والآن يريد أخي الأكبر أن نذهب إلى بيت والدها لأرجعها، فماذا أفعل؟ أفيدوني يرحمكم الله.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمفتى به عندنا أن الحلف بالطلاق ـ سواء أريد به الطلاق، أو التهديد، أو المنع، أو الحث، أو التأكيد ـ يقع به الطلاق عند الحنث، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثا، وهذا مذهب جمهور العلماء، وأما شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فيرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، ويرى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظر الفتويين رقم: 11592، ورقم: 5584.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنك إذا ذهبت أو أخوك لإرجاع زوجتك طلقت ثلاثا وبانت منك بينونة كبرى، وأما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فإن كنت لم تقصد تعليق الطلاق، وإنما قصدت التأكيد فلك أن تذهب أو أخوك لإرجاع زوجتك ولا يقع عليها طلاق، ولكن تلزمك كفارة يمين، وإن كنت قصدت تعليق الطلاق على ذهابك أو ذهاب أخيك لإرجاع زوجتك، فإنك إذا ذهبت أو أخوك لإرجاعها وقعت عليها طلقة واحدة، وإذا لم تكن طلقتها من قبل أكثر من طلقة فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها، واعلم أن الحلف المشروع يكون بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، وانظر الفتوى رقم: 138777.

والله أعلم.

www.islamweb.net