الوعد بالطلاق لا يقع ولا يجب الوفاء به ولا يستحب

8-4-2013 | إسلام ويب

السؤال:
قلت لزوجتي: إذا خرجت من المنزل بدون حجاب، ستكونين طالقا، ولم تخرج.
وبعد فترة خرجت من غير حجاب، وحاولت تذكيرها بما قلت قبل خروجها، ولكنها أصرت، علما أنه لم يكن بنيتي تطليقها عندما قلت لها ذلك، وكان فقط لإخافتها.
هل يقع الطلاق ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقولك: ستكونين طالقا، هو وعد بالطلاق، والوعد بالطلاق ليس بطلاق،  كما نص عليه أهل العلم.

جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد ولا يستحب. اهـ

وعليه، فلا شيء فيما تلفظت به ولو تحقق ما علق عليه. وانظر هاتين الفتويين: 2349 ، 44127.

والله أعلم.

www.islamweb.net