الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن أجرة الحافلة: فالواجب عليك أن تحتاط في تحري قدر هذا المال إن كنت لا تعلمه حتى يغلب على ظنك أن قد استوفيته، فإذا فعلت ذلك فلتبذل جهدك في معرفة الجهة التي تتبع لها هذه الحافلات حتى ترد إليها هذا المال، فإذا عجزت عن معرفتها أو إيصال المال إليها فتتصدق به على فقراء المسلمين، جاء في مجموع الفتاوى: والمال الذي لا نعرف مالكه يسقط عنا وجوب رده إليه، فيصرف في مصالح المسلمين، والصدقة من أعظم مصالح المسلمين، وهذا أصل عام في كل مال جهل مالكه بحيث يتعذر رده إليه، كالمغصوب والعواري والودائع تصرف في مصالح المسلمين على مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 147119.
وأما عن حكم الأدوات: فالغالب على الظن أنها من قبيل الساقط التافه الذي لا تستبعه نفس صاحبه، أو مما يرمى رغبة عنه, وعلى ذلك فلا حرج في أخذها والانتفاع بها، وراجع الفتويين رقم: 122175، ورقم: 190509.
وأما ما ذكرت من أنه قد تختلط عليك الأشياء أحيانا فتأخذ ما ليس لك: فإذا كانت هذه الأشياء ليست مرمية إعراضا عنها ولا لقطة تافهة، فالحكم فيها أن من أخذ ما ليس له وجب عليه رد ما أخذ إلى مالكه إن عرفه وأمكنه إيصاله إليه، وإلا فليتصدق عنه كما سلف في صدرَ الفتوى، هذا ونوصيك بإخلاص التوبة والندم الصادق على ما فات منك والمسارعة في أعمال الخير ما استطعت، فإن الحسنات يذهبن السيئات.
والله أعلم.