الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما، فكل ما رأيته من دم في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا فإنه يعد حيضا، وانظري لبيان ضابط زمن الحيض الفتوى رقم: 118286.
وأما الصفرة والكدرة: فالمفتى به عندنا أنها تعد حيضا في زمن العادة، ولا تعد حيضا في غيرها إلا إذا كانت متصلة بالدم، وانظري الفتوى رقم: 134502.
وعليه؛ فإذا رأيت الطهر بإحدى علامتيه ـ الجفوف أو القصة البيضاء ـ فبادري بالاغتسال وصلي، ثم إذا عاودتك صفرة أو كدرة في مدة العادة فإنك تعودين حائضا على ما نفتي به، فإذا انقطعت فعاودي الاغتسال، وإن رأيت صفرة أو كدرة بعد الطهر في غير زمن العادة فلا تعديها حيضا، ولبيان الفرق بين الصفرة ورطوبات الفرج انظري الفتوى رقم: 167711
والله أعلم.