الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الطفلة المذكورة قد أرضعتها زوجتك قبل تمام الحولين، فقد صارت بنتا لك من الرضاع، وأختا من الرضاعة لأبنائك أيضا؛ وإن كان رضاع زوجتك لهذه البنت بعد أن أكملت حولين، فهذا الرضاع لا ينشر الحرمة، ولا يثبت به التحريم. وبالتالي فلا تصير الطفلة بهذا الرضاع بنتا من الرضاع لك، ولا أختا من الرضاع لأبنائك.
وراجع الفتوى رقم: 133642 ، والفتوى رقم: 48665 ولحكم التبني تراجع الفتوى رقم: 60528، والفتوى رقم:55656
مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم على القول الراجح هو خمس رضعات مشبعات، كما تقدم في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.