الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأت هذه المرأة حين أخبرت خطيبها بما وقعت فيه من المعصية، فهذا سلوك مخالف للشرع؛ لما فيه من هتك الستر، وقد أمر الشرع من اقترف ذنباً أن يستر على نفسه ولا يفضحها، ولما يترتب عليه من فتح باب الوساوس، وإساءة الظن كما حصل من زوج تلك المرأة بشؤم مخالفتها للشرع.
وإذا كانت الأمور قد وصلت إلى الحد المذكور، بحيث أصبحت المرأة معرضة للضرر إذا أخبرت بما وقعت فيه من المعصية، فلا حرج عليها أن تنكر الوقوع في هذه المعصية، وأن تحلف على ذلك إذا استدعى الأمر الحلف.
جاء في غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب عند ذكر الأمور التي رخص في الكذب فيها: فَهَذَا مَا وَرَدَ فِيهِ النَّصُّ، وَيُقَاسُ عَلَيْهِ مَا فِي مَعْنَاهُ كَكَذِبِهِ لِسَتْرِ مَالِ غَيْرِهِ عَنْ ظَالِمٍ، وَإِنْكَارِهِ الْمَعْصِيَةَ لِلسَّتْرِ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ مَا لَمْ يُجَاهِرْ الْغَيْرُ بِهَا.
لكن ينبغي عليها أن تستعمل التعريض والتورية بدل الكذب الصريح، بأن تقول كلاماً يحتمل أكثر من معنى تقصد به شيئاً واقعاً ويفهم منه معنى آخر؛ وانظر في بيان ذلك الفتوى رقم:68919
ولا ريب في أن ما قام به الزوج من أخذ مال الزوجة عن طريق تهديدها بفضحها ظلم ظاهر، وأكل للمال بالباطل، وإذا اضطرها للخلع لتفتدي منه وتسقط له بعض حقوقها، فالخلع باطل ولها حقوقها.
قال ابن قدامة (رحمه الله): فأما إن عضل زوجته، وضارها بالضرب والتضييق عليها، أو منعها حقوقها؛ من النفقة، والقسم ونحو ذلك، لتفتدي نفسها منه، ففعلت، فالخلع باطل، والعوض مردود. المغني لابن قدامة.
والله أعلم.