حكم الانتفاع بمال من عمل في شركة فيها معاملات ربوية جاهلا بحرمتها

1-4-2013 | إسلام ويب

السؤال:
شخص كان أبوه يعمل مديرًا ماليًا لشركة, وهو كان يقوم بالتوقيع على المعاملات المصرفية للشركة, وفيها معاملات ربوية, فهل يجوز الانتفاع بماله من قبل أبنائه؟ علمًا أن المنزل الذي يسكنون فيه - وكل ما يملكونه من مال - هو من خدمة هذا الرجل في هذه الشركة, وهذا الرجل عندما يكون مضطرًا لبعض المال لا يقوم بأخذ سلفة من المصرف لأنه يقول: إن السلفة فيها ربا, أي أنه كان يعتقد أن لا دخل له في ربا الشركة ما لم ينتفع به - حسب ما فهمت منه - أما الربا الشخصي فكان عنده حرامًا, وكأنه جاهل بالحكم, فما قولكم - جزاكم الله خيرًا -؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فأما توقيعه على المعاملات الربوية: فلا يجوز له؛ لأنه من التعاون على الإثم المحرم, وعلى ذلك يكون في راتبه المكتسب من عمله المشتمل على حرام بقدر ذلك العمل المحرم, لكنه ما دام جاهلًا بحرمة ذلك فلا إثم عليه, غير أنه يلزمه الكف عن التوقيع على العقود الربوية والمعاملات المحرمة؛ لأن من شروط التوبة الإقلاع عن الحرام, مع الندم عليه, والعزيمة ألا يعود إليه.

وأما انتفاع أبنائه بماله وسكناهم في بيته: فلا حرج عليهم فيه؛ لأن ماله ليس حرامًا كله، وما يقابل نسبة الحرام في عمله إن كان جاهلًا بالحرام يباح له الانتفاع به لعذره بالجهل، كما قال الشيخ ابن باز - رحمه الله - لما سئل عن مال مكتسب من عمل محرم جهلًا: أما الرواتب التي قبضتها فهي حل لك إن كنت جاهلًا بالحكم الشرعي؛ لقول الله سبحانه وتعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ [البقرة:276].
وللمزيد انظر الفتويين: 171201 - 148163.

والله أعلم.

www.islamweb.net