الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أن الحلف بالطلاق -سواء أريد به الطلاق، أو التهديد، أو المنع، أو الحث، أو التأكيد- ، يقع به الطلاق عند الحنث، وهذا مذهب جمهور العلماء؛ وأما شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) فيرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق. وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنك إذا وقعت في التدخين، طلقت زوجتك، ولا فرق في ذلك بين تدخين السجائر والأرجيلة وغيرها، إلا إذا كنت عينت نوعا من التدخين في يمينك دون غيره، قاصدا الامتناع عنه، فتختص يمينك بذلك النوع؛ وانظر الفتوى رقم: 35891.
وعلى أية حال، فإن عليك أن تترك التدخين وتجاهد نفسك على تركه، فإنه محرم؛ لما فيه من الأضرار والمفاسد؛ وراجع الفتوى رقم: 1819.
وننصحك بالابتعاد عن الحلف بالطلاق مستقبلا؛ لثبوت النهي عنه؛ ولأنه من أيمان الفساق، وقد يترتب على ذلك ما لا تحمد عقباه فتندم حين لا ينفع الندم؛ وراجع الفتوى رقم: 58585.
كما ننبهك إلى أن استعمال الأيمان لحمل النفس على الامتناع عن بعض الأمور، مسلك غير سديد؛ وانظر الفتوى رقم: 151459.
وللوقوف على بعض الأمور المعينة على الإقلاع عن التدخين راجع الفتوى رقم: 20739، والفتوى رقم: 129949.
والله أعلم.