الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت زوجتك لم تفعل ما علقت عليه طلاقها حسب ما تلفظت به ولم تنو غيره ولا دلت عليه قرينة ولا عرف، فلا طلاق، يضاف إلى ذلك أنك استفتيت أهل العلم فأفتوك بعدم وقوع الطلاق، فلا تلتفت للوساوس والشكوك، فإن الطلاق لا يقع مع الشك لأن الأصل بقاء النكاح، فأعرض عن هذه الهواجس وأشغل نفسك بما ينفعك في دينك ودنياك.
والله أعلم.