حكم مطالبة الزوجة الناشز زوجها بمصروفاتها الخاصة ونفقة تعليم الأبناء

31-3-2013 | إسلام ويب

السؤال:
أنا صاحب الفتوى رقم: (191639) وقد أرسلت مبلغًا من المال أثناء فترة نشوز الزوجة, ورفضت استلامه بحجة أنها صرفت أكثر من ذلك بكثير, وأنها اشترت جوالًا, وقامت بعمل عملية لعينيها - على لسان والدها - وألحقوا ابنتي بحضانة -روضة لتعليم الصغار - مصروفاتها عالية جدًّا, وتوجد حضانات لا تتعدى عشر تلك المصروفات, ومصروفات أخرى كثيرة, وأنها تشترط السداد حتى تسافر لي؛ لأن تلك المصروفات تخص أهلها, فكلمت خالها ليتدخل, وقال لها: سفرك غير مرتبط بتلك المصروفات, وذكر لي أنها لم تقم بعمل تلك العملية, وأنها ستؤجل عملية التجميل لتصحيح النظر بدلًا من ارتداء النظارة, ثم طلبت زوجتي مرة أخرى مالًا لعمل العملية, فقلت لها: ظروفي لا تسمح, وارتدي نظارة, ولم تطع كلامي وكلام خالها, وعملت العملية, وأثناء فترة النشوز أرسلت لها ذلك المبلغ, ولا توجد بيني وبين زوجتي أي مكالمات, وسؤالي بخصوص إلزامي بدفع ثمن الجوال, وعملية التجميل, والحضانة ذات التكلفة العالية جدًّا, وكذلك هل الزوج ملزم بنفقات الحج للزوجة ونفقات ثمان عمرات لها؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقبل الإجابة عن سؤالك ننبهك إلى أن بناء الحياة الزوجية لا يتم إلا بالمودة والرحمة والتسامح؛ ولذلك فإن الذي ننصحك به بعد تقوى الله تعالى هو التفاهم مع زوجتك, والتسامح مع أهلها.

أما من ناحية الواجب الشرعي: فإن الزوجة إذا تحقق نشوزها وعصيانها لزوجها فإنه لا تجب نفقتها عليه إلا إذا كانت حاملًا أو مرضعًا، وقد بينا معنى النشوز في الفتوى: 1103.

وعلى الزوج نفقة أولاده وما يترتب على حضانتهم من تعليم وغيره، وانظر الفتويين: 106572، 7455.

ولكن ليس من حق الزوجة أن تلحق البنت بروضة للتعليم مصروفاتها عالية إذا وجدت حضانات يحصل منها المطلوب بتكلفة أقل.

ولا يجب على الزوج علاج زوجته, أو شراء الكماليات لها, ولا إحجاجها، ولكن ينبغي له ذلك من باب الإحسان وحسن العشرة, والمعروف الذي يثاب ويؤجر عليه، وهو أولى الناس بذلك مع زوجته؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أخرجه الترمذي وغيره, وانظر الفتوى: 49804.
والله أعلم.

www.islamweb.net