الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام هذا الجنين قد سقط لأقل من ثمانين يومًا: فإن الدم الذي رأيته لا يعد نفاسًا, وإنما هو دم استحاضة, إلا ما وافق منه زمن عادتك فيعد حيضًا، وانظري الفتوى رقم: 129638.
وإذا علمت أن الذي لم يوافق زمن العادة من هذا الدم وما اتصل به من صفرة وكدرة يعد استحاضة: فإن كنت تركت الصلاة حيث يلزمك أداؤها فالواجب عليك أن تقضي تلك الصلوات, فإنها دَين في ذمتك لا تبرئين إلا بقضائها، وانظري لبيان كيفية القضاء الفتوى رقم: 70806.
والله أعلم.