الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخلاصة الحكم: أنه إذا كانت هذه الجدة فعلًا مصابة بهذا الداء, بحيث بلغت فقد الذاكرة: فإن مالها محجور في يد وكيلها, لا يقبل منها فيه تصرف، وملكها له باق طالما بقيت حياتها, لا تجوز قسمته على الورثة, ولا التصرف فيه؛ بل يحبس حتى تشفى من مرضها فيعود إليها، أو تموت فينتقل لورثتها تركة مقسومة بكتاب الله تعالى.
ولهذا الوكيل أن يصرف على هذه الجدة من هذا المال قدر ما تحتاجه في مؤنة نفقتها, أو علاجها, أو غير ذلك من لوازمها وحاجياتها، وله أن يتصرف فيه بالبيع أو بالشراء على مقتضى ما تمليه المصلحة.
أما التبرع به والصدقة التطوعية: فلا.
وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 51030 - 127677 - 94413.
والله أعلم.