الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أن الحلف بالطلاق - سواء أريد به الطلاق، أو التهديد، أو المنع، أو الحث، أو التأكيد - يقع به الطلاق عند الحنث، وهذا مذهب جمهور العلماء؛ وأما شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - فيرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق, وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق؛ وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه؛ فإنك إذا كنت حلفت الطلاق ثم حنثت في يمينك بقبول تلك الوظيفة فإن زوجتك تطلق طلقة واحدة, ولا يتكرر الطلاق بتكرار صيغة اليمين، قال ابن قدامة - رحمه الله -: ..أو كرّر اليمين على شيء واحد ..... فحنث فليس عليه إلا كفارة واحدة.
فإن كنت قد دخلت بزوجتك وكانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها، وأمّا إن كانت تلك الطلقة الثالثة فإنّها تبين بينونة كبرى، أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - فلك أن تقبل الوظيفة, ولا يقع الطلاق, ولكن تلزمك كفارة يمين, وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم, فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى رقم: 2022.
واعلم أن الحلف المشروع يكون بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وانظر الفتوى رقم: 138777.
والله أعلم.