الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
فالعادة السرية محرمة, لا سيما في الأوقات الفاضلة كشهر رمضان, وممارسة العادة فيه إن كانت بغير إدخال شيء إلى الفرج فإنه لا يترتب عليه فساد الصوم إلا إذا نزل المني, وإذا شككت هل نزل المني أم لم ينزل: فالأصل صحة الصوم, ولا يُحكم بفساده لمجرد الشك, ثم إن تيقنت من نزوله فإنه يلزمك القضاء فقط, ولا يلزمك صوم شهرين متتابعين؛ لأن هذه الكفارة إنما تجب بالجماع لا بغيره من المفطرات في القول المفتى به عندنا.
وإن كانت ممارسة العادة في رمضان تمت بإدخال شيء في الفرج: فإن العلماء مختلفون في فساد الصوم بذلك, وكنا قد رجحنا في فتاوى سابقة عدم فساد الصوم بذلك, كما في الفتوى رقم: 110404.
وإن أردت الاحتياط والقضاء فإنك تقضين ذلك اليوم الذي مارست فيه تلك العادة, ولا يلزمك صوم شهرين متتابعين, وانظري الفتوى رقم: 165105عن تأثير العادة السرية على الصيام, وكذا الفتوى رقم: 165029.
ونسأل الله تعالى أن يقبل توبتك, ويمحو حوبتك, ويختم لنا ولك بالإيمان والعمل الصالح.
الله تعالى أعلم.