الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاللواط من كبائر الذنوب ومن أفظع الفواحش ومن انتكاس الفطرة، وفاعله يستحق العذاب والخزي في الدنيا والآخرة، لكن باب التوبة مفتوح، ومن تاب تاب الله عليه، فإن كان زوجك يقارف تلك الكبيرة الشنيعة، فلا تيأسي من إصلاحه وداومي نصحه وبيني له فداحة هذه المعصية وخوفيه عقاب الله في الدنيا والآخرة، واجتهدي في إعانته على تقوية صلته بربّه وحثه على مصاحبة الصالحين، وحضور مجالس العلم والذكر، وسماع المواعظ النافعة، فإن أصرّ على هذه الكبيرة، فلا تلزمك طاعة أهلك في البقاء معه، والأولى أن تطلبي الطلاق منه، قال البهوتي: وإذا ترك الزوج حقا لله تعالى، فالمرأة في ذلك مثله فيستحب لها أن تختلع منه لتركه حقوق الله تعالى.
والطلاق ليس شرا في كل الأحوال، قال تعالى: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ {النساء: 130}.
قال القرطبي: أي وإن لم يصطلحا، بل تفرقا فليحسنا ظنهما بالله، فقد يقيّض للرجل امرأة تقر بها عينه، وللمرأة من يوسع عليها.
وللفائدة انظري الفتوى رقم: 178697.
والله أعلم.